responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 107
أو زوجتك موكلتي بالصداق المسمى، فقال الوكيل: قبلت نكاحها فهل هو صحيح أم لا؟
(الجواب)
إن قال ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك فقال الوكيل: قبلت ونوى نفسه أو كان ذهنه خاليا لم ينعقد للموكل ولا للوكيل، وإذا قال الوكيل: قبلت ونوى ذلك لوكيله كفى، والمطلوب من الولي أن يقول للوكيل: زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان، والله أعلم.
الثاني: المحل وهو الزوج والزوجة المعلومان الخاليان من الموانع الشرعية كالإحرام.
الثالث: الصداق وأقله خالص ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية، ويجب شاهدان عدلان عند الدخول، فإن عدما فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل: يستكثر من الشهود وندب الإشهاد عند العقد، ويشترط في الشاهد أن يكون غير من له ولاية العقد، ولو تولى العقد وكيله بإذنه فشهادة من له ولاية العقد ووكيله باطلة، وكذا الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه، لا تقبل شهادته كما في ح.
الرابع: الولي: وهو مجبر وغير مجبر، فالمجبر الأب والمالك والوصي، فالأب يجبر ابنته إن كان رشيدا وإلا فوليه إن كانت بكرا، ولو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر فله أن يزوجها ولو لأعمى أو أقل حالا أو مالا ولو بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك للوصي.

[مسألة]
ليس للأب أن يزوج ابنته لمجذم أو مجنون أو أبرص أو عنين أو مجبوب أو معترض أو مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر حيث كان لا يمني، وأما إذا كان يمني فله جبرها على نكاحه أي لأنها تلتذ بنزول المني منه، وليس له أن يزوج ابنته برقيق ولو عبده إلا برضاها به بالقول كما في دس.
[مسألة]
للأب جبر ابنته الثيب إن صغرت، فإن تثيبت وتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر، وهذا قول ابن القاسم وأشهب كما في التوضيح، واستحسنه اللخمي وصوبه، ومقابله لسحنون يجبرها مطلقا.
[مسألة]
للأب أن يجبر ابنته إذا ثيبت بعارض كوثبة أو بزنا أو غصب ولو ولدت منه.
[مسألة]
ليس للأب أن يجبر ابنته البكر إذا رشدها بأن قال لها: رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك، ولا بد من إذنها بالقول، وكذا الوصي والمالك يجبر أمته وعبده بلا إضرار عليهما فيه، فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة من كل من فيه أمر يوجب الخيار كجذام أو برص أو جنون لا قبح منظر أو فقر، والوصي وإن نزل كوصي الوصي

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست